ننشر أسعار السجائر.. ووزير المالية: من يخالفها يعُد تهربًا يعاقب عليه القانون
مراسلينا
حصلنا على قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال رقم 30 لسنة 2014 الصادراليوم بشأن تحديد بيع السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات .
و إحتوى قرار وزير المالية على أسعار السجائر المحلية والمستوردة ، مؤكدًا ” أن في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعرالمعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فإن ذلك يعد تهربًا وفقًا للبند رقم (9/د)من المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها به الواردة بالماديتن 43، 47/8 من ذات القانون ” .
وجاء القرار كالتالي :
التعليقات مغلقة الان