«مجلس الدولة»:5 سنوات بأثر رجعي لكل من رفع دعوي لاعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب
شارك
اللواءالاخبارية-مريم القطان
أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية أصدرت أكثر من 350 حكما قضائيا خاصا بإعفاء العلاوات الخاصة لمقيمي الدعاوى المضمومة إلى مرتبهم الأساسي، من أي ضرائب أو رسوم، مع إلزام الجهة الإدارية برد المبالغ التى تم خصمها منهم دون وجه حق، اعتباراً من الخمس سنوات السابقة علي تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات؛ إعمالا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأضاف المصدر، أن الحكم لا يسري على جميع العاملين فى الجهات والمؤسسات الإدارية في الدولة إلا بعد اللجواء إلى المحكمة وإصدار أحكام قضائية لصالحهم من مجلس الدولة، مؤكدا أن الأحكام ستكون ثابتة لأن هذه الأحكام تعتبر مبدأ من مبادئ المجلس.
وأوضح المصدر، أن الأحكام جاءت استنادا إلى المادة (38) من الدستور التي تنص على الآتي: “يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.. لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون”.
وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية تنص على أن “يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريه بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل”.
كما أن المادة الثانية منه تنص على أنه “يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت”.
وتنص المادة الرابعة منه على أن “تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
– العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إعتبارا من أول يوليو سنة 1992
– العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 أعتبارا من أول يوليو سنة 1993
– العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 إعتبارا من أول يوليو سنة 1994
– العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 إعتبارا من أول يوليو سنة 1995
– العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 إعتبارا من أول يوليو سنة 1996
– العلاوة المقررة بهذا القانون إعتبارا من أول يوليو 1997
وأكد أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت الى أن “الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب”.
كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فان الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلي غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي، إذ أن الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ فتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ولا يمتد إليها الإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة التي قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها لما يتأثر بها ولا يصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ولما هو مستقر عليه فقهاً وقضاء.
وإفتاء من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضريبية يجب أن تفسر تفسيراَ ضيقاً فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها. “فتوى رقم 5 ــ ملف رقم 86/4/1488 ــ جلسة 1/1/2004 و فتوى اللجنة الأولي رقم 470 ــ بجلسة 1/8/2003 ــ مشار إليهما في كتاب العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاماً من 159 /2008 ــ الكتاب الثالث ــ للمستشار محمد ماهر أبو العينين ــ ص 295, 296
التعليقات مغلقة الان