قرار جمهوري بعزل أساتذة الجامعة المحرضين على العنف

اللواء الاخبارية-مروة الشامي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حيث يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك او يحرض او يساعد علي العنف او أحداث الشغب داخل الجامعات او أي من منشآتها.

وشمل القرار أيضا ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة، وإدخال سلاح من اي نوع كان للجامعة او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة أو غير ذلك من الادوات والمواد التي تعرض الافراد او المنشآت او الممتلكات للضرر او الخطر، وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة او فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون.

ويحال مقترف تلك الافعال للتحقيق علي ان يوقف عن العمل فور بدء التحقيق لمدة 6 اشهر لحين انتهاء التحقيق معه ويمنع من دخول الجامعة عدا الايام التي يحقق فيها معه ويسري هذا القرار علي المعيدين والاساتذة ورؤساء الاقسام وجميع العاملين بالجامعة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان