صدر قرار السيد / رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين حيث قرر سيادته قانون جاء في بعض نصوصه الآتي : ـ
• العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير .
• يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي .
• يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان.
• يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه.
• يُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .
• يُحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني .
• يُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة .
• يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية .
• يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من إرتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية أي من الأفعال الآتيه :
– إهانة العلم .
– عدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني .
وتهيب مديرية أمن البحر الأحمر بالمواطنين الشرفاء الالتزام بما جاء من تعليمات في نصوص هذا القانون وتنمية المضمون الشعوري والوطني لتلك النصوص لدي الأجيال الصاعدة من الأبناء والشباب تعظيماً لحب الوطن وتحقيقاً للانتماء الكامل له بعزة المصريين الشرفاء وصدارتهم شعوب الأمم وعاشت مصر حرة وعاش شعبها الأبي .
التعليقات مغلقة الان