تحدد مصير البرلمان.بعد قليل
تقرير يكتبة: عبده محمود
- “المفوضين”: توزيع الناخبين.. والتمييز بين المرأة والرجل ومصاريف الدعاية بين القائمة والفردى غير دستورى
- التوصية برفض طعون تتعلق بعدد مقاعد القوائم ومبلغ التأمين
تحدد اليوم الأحد المحكمة الدستورية العليا مصير مجلس النواب وتصدر حكمها فى 4 دعاوى تتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خاصة جداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، وكذلك ما تضمنه قانون مجلس النواب بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي ومحمد الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو ود. عادل عمر الشريف ورجب عبد الحكيم وبولس فهمي اسكندر ود. حمدان حسن فهمي .. بأمانة السر محمد ناجي وناصر إمام.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار محمود غنيم انتهت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، بالقانون رقم 202 لسنة 2014، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردى ونظام القوائم، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك فى الدعاوى رقم 15 و16 و18 لسنة 37 قضائية «دستورية»، والمقامة من محمد سعد عبدالرازق، بصحيفة دعوى موقعة من إبراهيم الشامى، المحامى، وإبراهيم فكرى المحامى، وجمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
- رفض الطعون
كما أوصت «هيئة المفوضين»، فى تقريرها برفض بعض الطعون فى الدعاوى السابقة بشأن الطعن على نص المادة 10 بشأن مجلس النواب، الخاصة بدفع التأمين، 3000 جنيه للفردى، ويضاعف المبلغ للقائمة التى يوجد بها 15 عضوًا، وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ورفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية المادتين 4 و10 من قانون مجلس النواب، واحتياطيًا عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم 6 برفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن بالمادتين 4 و6، كما رفضت الدعوى رقم 17 لسنة 37 قضائية، لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت المدعين بالمصروفات.
وقررت هيئة المفوضين رفض الطعن فى الدعوى رقم 18، بشأن تغول نظام القائمة على النظام الفردى، والتى أشارت إلى أن المشرع كان ينبغى أن يجعل عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم فى حدود 10% من مقاعد مجلس النواب، بزعم أن عدد المنضمين للأحزاب لا يجاوز عشر عدد الناخبين، وأنه أخل بمبدأ المساواة، إذ أعطى للمرشحين الحزبيين فرصة أكبر على حساب المستقلين، وأن المدعى لم يدفع فى دعواه بعدم دستوريتها، ولم تصرح له محكمة القضاء الإدارى بإقامة دعواه عنها.
- قانون تقسيم الدوائر
وأكدت هيئة المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية.
واضافت المفوضين فى تعليقها على عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، إن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، موصومة من ثم بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
واكدت الهيئة سنبحث رد التساؤل: هل كان المشرع مجبرًا لطبيعة المحافظات والدوائر على التقسيم الذى وضعه؟ أم أنه كان بإمكانه تلافى هذا الانحراف المعيارى الكبير عن متوسط عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد على مستوى الدولة؟ والذى بينا أمثلة له فيما سبق»، مضيفًا: «الحاصل، فى ظننا، أن المشرع كان بإمكانه علاج جل أو كل المثالب التى اعترت هذا التقسيم، وذلك على النحو الآتى:
- القاهرة
أولاً: محافظة القاهرة: يمكن ضم دائرتى 15 مايو وحلوان ويخصص لها أربعة مقاعد، وهى المقاعد المخصصة لهما منفردتين حالياً، وضم دائرتى الساحل وروض الفرج، ويخصص للدائرة الجديدة أربعة ممثلين «ذات العدد الحالى»، ضم دائرتى الزيتون والوايلى ويخصص لها ثلاثة نواب «ذات العدد الحالى»، وضم دائرتى النزهة ومصر الجديدة وتخصص ثلاثة مقاعد لها، وإمكانية ضم دائرة المقطم مع دائرة منشأة ناصر أو دائرة مصر القديمة حسبما تسفر الدراسة.
ونوهت هيئة المفوضين إلى اعتبار طبيعة دائرة عين شمس، وما يجاورها من دوائر، لامس عدد الناخبين بها سقف الحد الأقصى لعدد الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دائرة، بحيث يكاد يستحيل، بغير إعادة توزيع مقاعد القاهرة كلها، معالجة الاختلال البادى فى هذه الدائرة، كل ذلك جعل من المحتم تركها على حالها رغم تجاوزها المتوسط الانتخابى بنحو 45٪.
ثانياً: محافظة الإسكندرية: ضم دائرتى أول وثان الرمل فى دائرة واحدة، تخصص لها أربعة مقاعد، وضم دائرتى أول العامرية ومدينة برج العرب، وتخصص لها ثلاثة مقاعد.
وينبغى التغاضى عن تعديل دائرتى المنتزه، رغم الزيادة فى متوسط ثقل الوزن الانتخابى فى كل منها عن الحد الأقصى المعدل التمثيلى للناخبين، للضرورات الجغرافية الحتمية، إذا لا تجاورهما إلا دائرة الرمل، والضم إليها يجعل عدد النواب فى الدائرة الجديدة ثمانية، دون أن ينجم عن ذلك ضبط متوسط عدد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد فى الحد الذى حددناه.
ثالثاً: محافظة القليوبية: ضم دائرتى ثان شبرا الخيمة والخصوص، وتخصص ثلاثة مقاعد لها، وضم دائرتى قليوب ومدينة قليوب، رابعاً: محافظة دمياط: ضم دائرتى الزرقا وفارسكور، ويخصص مقعد لها. خامساً: محافظة كفر الشيخ: ضم دائرتى البرلس وبيلا، ويخصص لها عدد المقاعد ذاتها «ثلاثة مقاعد»، سادساً: محافظة الغربية: إعادة ضم دائرتى قطور وبسيون، ويخصص لها ثلاثة مقاعد.
سابعاً: محافظة المنوفية: ضم دائرتى الشهداء وتلا، ويخصص لها ثلاثة مقاعد بدلاً من أربعة، وضم دائرتى قويسنا وبركة السبع، وتخصص لها أربعة مقاعد بدلاً من ثلاثة، بإضافة المقعد المقتطع من ضم دائرتى الشهداء وتلا.
ثامناً: محافظة الفيوم: ضم دائرتى يوسف الصديق وإبشواى وتخصص لها ثلاثة مقاعد، تاسعاً: محافظة بنى سويف: ضم دائرتى بنى سويف ومدينة بنى سويف، وتخصص ثلاثة مقاعد لها، وضم دائرتى ناصر والوسطى، وتخصص لها ثلاثة مقاعد، وضم دائرتى ببا وإهناسيا، وتخصص لها ثلاثة مقاعد، ويصبح المتوسط الانتخابى 138558.
عاشرًا: محافظة المنيا: ضم دائرتى مدينة المنيا والمنيا وتخصص أربعة مقاعد لها، وضم دائرتى ملوى ومدينة ملوى وتخصص لها أربعة مقاعد.
وقال التقرير إنه يمكن ضم عديد من الدوائر بمحافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وقنا، غير أن هيئة المفوضين أوضحت أنها لم تتمكن، فى ضوء المستندات المتاحة لها، من دراسة جميع الجوانب الجغرافية والأمنية المتعلقة بهذا الضم، ما أعجزها عن القطع برأيها فى شأنها.
- عدد الناخبين
واكد التقرير انة يلفت النظر الى قلة عدد الناخبين بدائرتى حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، ونصر النوبة بمحافظة أسوان، وكذلك على عدم تناسب أعداد الناخبين بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر، مع عدد المقاعد المخصصة لها، لكننا وجدنا فى ضرورات الأمن القومى، وجوب ربط أهالى تلك المحافظات، وخاصة أهالى حلايب وشلاتين ونصر النوبة وسيناء بالوطن الأم مصر، وإزالة أى فهم مغلوط يثور فى أذهان البعض من إهمال الدولة لأهاليها، وتهميشها لمواطنيها، وكذلك فى مقتضيات إعمال المادة 236 من الدستور، وما يتطلبه وضع خطة التنمية الواردة فى تلك المادة، من مشاركة فعالة لأهالى سيناء ومطروح والنوبة، من خلال ممثليها بمجلس النواب، فى وضعها، ما ينهض مبررًا معتبرًا دستوريًا، لتخصيص هاتين الدائرتين المنوه عنهما لمواطنيهما، بالرغم من قلة عدد الناخبين بهما، وكذا استئثار المحافظات الحدودية بعدد نواب يجاوز الأعداد الملائمة لعدد ناخبيها.
التعليقات مغلقة الان