الوزراء ..12 إجراءً لمواجهة كورونا تبدأ السبت المقبل ولمدة خمسة عشر يوماً

أميرة إبراهيم /
القرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً
1- مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
2- إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات.
3- إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
4- اقتصار العمل بجميع محال الحلويات على خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
5- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، والمولات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
ويتم استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها، إلى جانب المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت.
6- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
7- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات.
8- إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
9- تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.
10- إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.
11- تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.
12- يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان