المستشار: عدلى حسين يناقش الدستور المصرى الجديد خلال لقائة الشبابى بكفرالشيخ
شارك
كفرالشيخ : علاء الشامى
.. تناول المستشار/ عدلى حسين فى كلمته أن هذا اللقاء سيكون الحديث فيه عن قضية الحال وهو الدستور المصرى الجديد وطرحه للإستفتاء والجميع يتابع ما يدور حوله من نقاشات فى وسائل الاعلام وهناك موضوعات وأراء اتت فى الدستور تحتاج الى المناقشة ليكون الرأى واضح امام الجميع لتحديد موقفه من الدستور . .. كما اكد عدلى حسين انه ليس امامنا الا التوجه الى صناديق الإستفتاء للإستفتاء على الدستور والتصويت بنعم لأنه ليس لدينا بديل لذلك من أجل تنفيذ خريطة الطريق ورسم الإستقرار لمصر .. كما تناول حسين بعض الملامح التى لها اهمية وبدائها بالماده الاولى فى الدستوى مادة (1)جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية… واضاف بانه ولاول مره لم نجد فى دساتير مصر هذه الماده وخاصة كلمة ( جمهورية مصر العربية دولة ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه ) .. وأن الرئيس السابق صرح بالتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وأماره فى سيناء .. وكان الرئيس الراحل انور السادات صارما فى عدم التنازل فى اى شبر من ارض مصر وكذلك الرئيس مبارك خلال محكمة العدل الدوليه فى قضية طابا .. .. كما استعرض عدلى حسين مادة (2)الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع..والمعنى ان مبادىء الشريعه الاسلاميه تطبق فى هذا البلد ..وأشاد حسين بما جاء فى الماده (3)مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. “وهذا تاكيد يؤكده الدستور “.. كما أشار حسين الى أن الدستورأستعمل كلمة تلتزم الدولة وتكفل الدولة فى بعض المواد وأن الإلتزام إجبارا وليس تقديرا.. وأيضا الماده مادة (11)تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على أتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. .. والماده 30 عن حماية الثروة السمكية والماده 35 والتى تكمل الماده 11 عن حقوق المراه والارث. .. كما عرض حسين ما جاء بالماده (43)تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً. .. ومن خلال هذه الماده تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها .. لأنه كان هناك مشروع لطرح قناة السويس لدويله بسيطه أسمها قطر لتأجير قناة السويس لها ومن أجل ذلك وضعت هذه الماده فى نص الدستور . .. كما أستعرض عدلى حسين ما يثار حاليا عن البدء بالأنتخابات البرلمانية او الرئاسية ايهما اولا .. استعرض ما جاء بالماده (230) يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدا إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ست أشهر من تاريخ العمل بالدستور.. وهذه الماده اتاحت لرئيس الجمهورية ان يختار الانتخابات البرلمانيه اولا ام الرئاسية وفضل حسين ان تكون الانتخابات البرلمانيه اولا وهذا هو الترتيب الصحيح لخريطة المستقبل .. وعن المحاكمات العسكرية عرض حسين ما جاء بالماده (204)القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.. وهذه الماده حددت الجرائم التى يحاكم عليها المدنيون امام القضاء العسكرى والتى تمثل اعتداء مباشر على المنشات العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما فى حكومها ومعناها “المواقع التى يجرى عليها تدريبات او مناورات عسكرية بصفه مؤقته “.. وأضاف أن ما يثار من لغط حول هذه الماده من محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى ولم يحدد نوعية الجرائم والإعتداء المباشر على المنشات العسكرية وان العقل يقبل محاكمة المدنين امام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تناولتها الماده 204 المشار اليها .. كما ان ما يثار حول محاكمة المدنين حال تعديهم على اشخاص او افراد من القوات المسلحة يكون ذلك بسبب تاديتهم لاعمالهم العسكرية وليس فى قضايا المنازعات الشخصية … وفى نهاية اللقاء ادار المستشار المحافظ والمستشار/عدلى حسين حوارا مع الشباب تم خلاله الرد على أسئلة وإستفسارات الشباب حول ما جاء بمواد الدستور المصرى الجديد ودعى الجميع لتصويت بنعم لرسم خارطة الطريق ومستقبل مصر من أجل التنمية والإستقرار .
التعليقات مغلقة الان