المحكمة تحكم بمنع الاخوان من ممارسة الحياة السياسة

كتب-محمود الجندي-سمر الديب

قال طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر وصاحب دعوى منع ترشح الإخوان في الإنتخابات البرلمانية أنه تحصل في الدعوى رقم 349 لسنة 2014 على حكم نهائي وبات من محكمة الإسكندرية الإبتدائية بعدم ترشح الإخوان في إنتخابات مجلس النواب المقبل

وأكد “طارق” أن الحكم صحيحاً وأصبح نافذاً وأن كل من يثبت إنتماءه لجماعة الإخوان سواء أكان متهم في جرائم جنائية أو غير متهم ليس من حقه الترشح بمجرد إنتماءه لهذا التنظيم الإرهابي وهذا الحكم يمنعه من حق الترشح لإنتخابات مجلس النواب المقبل دون أدنى تعارض مع الدستور الذي الزم الدولة بإحترام أحكام القضاء .

وأضاف طارق محمود أن محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية ــ مدنى مستعجل»، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود قد ألزمت رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأوضح طارق محمود أن المحكمة قد أستندت في قرارها على، المادة 59 من الدستور، التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهي توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب.

وأضافت المحكمة في حكمها، “أن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان.”

وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتي تنص على حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي أو ممارسة نشاط معاد للديموقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أي نشاط سياسي بناء على تلك الصفة.

وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعي عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان