القضاء الاداري ينصف طلبة طب الاسنان ويدين وزيرالتعليم العالي

اللواء الاخبارية-ليلي خليل

من الاحكام التاريخية القوية التى سيظل يزدان بها قضاء مجلس الدولة ترسخ لدولة القانون وتؤكد على وجوب ضرورة احترام الحكومة لاحكام القضاء وتكشف عن تلاعب وزير التعليم العالى باحكام الدستور وحنثه بالقسم الدستورى نحو احترام الدستور والقانون , جاء الحكم الذى اصدرته صباح اليوم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اكدت فيه المحكمة على مجموعة من المفاهيم الديمقراطية للدولة القانونية التى يجب ان تسود علاقة الحكومة بمواطنيها خاصة فى مجال التعليم اخطر ما يمكن ان يواجه الامم , وازاح هذا الحكم الستار عن اسباب تخلف التعليم فى مصر ووصفت المحكمة تقديم الوزير كشوفا بتوزيع الطلاب على خلاف الواقع بانه تضليلا للعدالة وادخال الغش والتدليس لايهامها بتنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة كما وصفته بانه حنث بالقسم الذى اداه امام رئيس الجمهورية واعطى مثلا لقمة الشطط والتغول على حقوق الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وانتقم منهم وحولهم لجامعات الصعيد باسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس اهدرا لحجية الاحكام رغم انه كان يجب عليه ان يكون القدوة الصالحة لا ان يضرب اسوأ المثل فى اهدار حجية الاحكام , وكشفت المحكمة عن مفاجأة من العيار الثقيل عن تردى مستوى القائمين على مرفق التعليم بارتكاب رئيس قطاع التعليم بالوزارة د هشام قطامش جريمة اهانة رئيس الجمهورية علنا ولكل ذى شأن ابلاغ النائب العام ضده وتطاوله على حجية الاحكام , كما دعت المحكمة المجلس الاعلى للجامعات ان يزود عن سمعته وسمعة اعضائه برئاسة اقدم رئيس جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور ,ودعت اقدم نائب رئيس جامعة بدمنهور باحالة عميد طب الاسنان للتحقيق , وامرت فورا بتوزيع الطلاب على جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف منطوق الحكم حكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ويؤتى بالظالم حاكما او محكوما الى ساحة القضاء ليقتص منه قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم – حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.

11156244_963140200386166_5540683775162121178_n

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان