القضاء الإدارى يرفض وقف الانتخابات البرلمانية

رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى التى تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك فى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل فى عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأى فى الاستفتاءات والانتخابات.
وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتى تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح فى الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وتطعن الدعوى على القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التى تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قررت حجز الطعن الذى أقامه “قنصوة” والمقيد تحت رقم 47913 لسنة 61 ، والذى يطالب فيه بالحكم لصالحة بقيده فى قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقية الطاعن فى مباشرة حق إبداء الرأى فى الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح فى الانتخابات، للحكم بجلسة 28/9/2015.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان