القضاء الإدارى: يحق للداخلية طرد الأجانب المثليين جنسيا

اللواء الأخبارية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد.

وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، لكونه مثلى الجنس واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورُفضت الدعوى التى أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانونًا إصداره، استعمالاً للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن القرار متفق مع القانون.

ولفتت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن أن المدعى تواجد بالبلاد بغرض السياحة، وكان يقيم بمدينة نصر فى القاهرة، ونسب إليه أنه مثلى الجنس، وتحرر محضر ضده برقم “37970 لسنة 2008 جنح الهرم” بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبى بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.

تفاصيل القضية، بدأت برفع (ر.ق) دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس “دراسات عليا” فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادر من طرابلس، وكان يقيم فى مصر منذ عام 2006، موضحًا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه واستكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمى لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان