الحبس والغرامة لمن يتستر على “حيازة مفرقعات”

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 100 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .

ونص القرار – الذى نشرته الجريدة الرسمية – اليوم الأربعاء،  على إضافة مادة جديدة برقم (102 ز) إلى قانون العقوبات،  وتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان