حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية في نص القرار رقم (178) لسنة (2017) بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أن الفئات المستحقة هي “المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك والمطلقات والمرآة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة،القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون”.
كما تضمنت الفئات المستحقة للدعم: “المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل”.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تستخرج بطاقات تموينية لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
وجاء في نص المادة الثالثة “في جميع الأحوال يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المذكورة بالمادة الأولى والثانية أربعة أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقات بعد الاستخراج”.
وتضمن القرار في نص مادته السادسة قواعد العمل بالبطاقات التموينية الذكية فيما نصت المادة السابعة على أن يتم العمل بالقرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
التعليقات مغلقة الان