قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق تحصل عليه الزوجة كاملاً إذا دخل بها زوجها، وتحصل على نصفه إذا عُقد قرانها، ولم يدخل بها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” الذى يذاع على فضائية “الناس”، أن هناك نوعان للمؤخر، العاجل والآجل، والثانى يظل دين فى رقبة الزوج إلى أن يسدده، أو يعطيه للزوجة، حال عيشهما معا.
وتابع ممدوح، أنه فى حالة وفاة الزوج، يجب أن تأخذ الزوجة مؤخر صداقها من مال الزوج قبل توزيع التركة، وفى حالة عدم ترك الزوج أموالاً بعد وفاته، فهو دين فى رقبته يجب على أبنائه سداده لأمهم، وإذا تنازلت الأم عنه لتبرئة زوجها من الدين، فلا شيء عليه.
التعليقات مغلقة الان