اصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا جمهوريًا بإضافة 4 مواد
شارك
متابعة اخبارية ماجدة عبد اللطيف
اصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا جمهوريًا بإضافة 4 مواد إلى القانون الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة.
– المادة الأولى من القرار تنص على ” لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى مهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء”.
– المادة الثانية فتنص على ” إذا كان مجلس النواب غير قائم يجب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة إلى مهمة قتالية خارج الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية”.
– المادة الثالثة على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلا لمدة مؤقتة ولا تجدد المدة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس النواب بثلثى المجلس.
– المادة الرابعة من القرار بشئون وزير الدفاع ونصت على أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون خدم في رتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل وتقلد منصبا رئيسيا فيها ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لفترتين رئاسيتن متتاليتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ إقرار الدستور.
وأخيرًا ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر ساريًا بعد نشره، وقد تم توقيع القرار بتاريخ 24 فبراير 2014، مما يعنى أن العمل به قد أصبح ساريًا بدءًا من اليوم الأربعاء 26 فبراير 2014
التعليقات مغلقة الان