احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية يفسر المادة 156 التي حيرت المصريين
شارك
بقلم- احمد مهران
إن تفسير نص المادة ١٥٦ من الدستور يحتاج إلى رؤية تحليلية واسعة النطاق مرنه تستطيع من خلالها أن تفسر النص فى صالح واضع النص ومتبنيه – الشعب صاحب السيادة – وبما لا يخالف إرادة الشعب والمبادئ والاهداف التي من اجلها خرج في ثورتين عظيمتين لبناء دولة ديمقراطية اساس ذلك ان تفسير هذه المادة مناطه أن إقرار القوانين التي صدرت حال غيبة السلطة التشريعية و يكون ذلك من خلال ان تعرض هذه القوانين على البرلمان خلال ١٥ يوم من تاريخ انعقاد أولى جلساته على أن يناقش البرلمان أليه إدراج هذه القوانين داخل جدول الاعمال ومواعيد بدء مناقشتها وضرورة الانتهاء منها قبل انتهاء الفصل التشريعي ولكي ليتم بحثها ومناقشة نصوصها والكشف عن السياسة التشريعية التي كانت وراء إصدار هذه القوانين وقت اصدارها ومن ثم فإن ما يلتزم به المجلس هو إقرار الموافقة على ضم هذه القوانين وإدراجها جدول الأعمال خلال ١٥ يوم من بدء انعقاده لتكون ضمن مهام المجلس التشريعية
وأن مرور ١٥ يوم دون موافقة المجلس على ضم هذه النصوص لجدول الاعمال وتحديد مواعيد مناقشتها بداية ونهاية مع إقرار استمرار العمل بها لحين الإنتهاء من دراستها وإقرار موادها وإلا ترتب على زوال أثرها بقوة القانون وليس مرور ١٥ يوم دون الانتهاء من مناقشتها واقراها كما يدعي البعض من المتفق عليه ان القانون منطق وان الدستور ابو القوانين ويشهد لصحة ذلك تلك الصياغة التي اختتم بها المشرع الدستوري نص هذه المادة والتي تسمح بإقرار صحة الاثار المترتبة على النصوص رغم زوال اثرها وانعدام وجودها على حد قول المختلفين معنا فى الرأى والسؤال كيف يكون القانون زال وانعدم وجوده بمرور ١٥ يوم ومع ذلك يقرر المجلس بقاء اثاره لكن الحقيقة ان مرور المدة لا يعدم القانون إلا إذا لم يقر البرلمان إدراج القانون داخل جدول الاعمال التشريعية كما أن المشرع اجاز تسوية الاثار المترتبة على القانون وهذه النتيجة مرتبطة بضم القانون خلال مدة ١٥ بأجندة العمل مع الموافقة على تعديلة إذا لزم الامر و بما يتفق مع احكام الدستور وبما لا يمس بالمراكز القانونية المستقرة القانون يحمي المراكز القانونية ويحصن اصحابها ويضمن حقوق شاغليها لا ان يهدم هذه المراكز ويهدد اصحابها ويهدم ما بنته الدولة واستقر نظامها عليه وخلاصة القول أن مناط تطبيق نص المادة ١٥٦ ونصها ” إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». “
أن هذا النص يعنى ضرورة عرض كل القوانين التي صدرت حال غيبة مجلس الشعب على البرلمان لإعتمادها وإقرارها سواء كان ذلك بشكل مباشر وبدون تعطيل متى كانت هذه النصوص من المواد القابلة وفق حجمها وعددها واهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لان تقر بمجرد عرضها على اعضاء المجلس داخل الجلسة العامة خلال ١٥ يوم إن رأى المجلس ذلك
او ان يكون من النصوص التي يلتزم البرلمان بإدراجها فى جدول أعمال المجلس فقط خلال ١٥ يوم ليتم مناقشتها خلال جلسات المجلس مع استمرار العمل بهذه القوانين واستمرار اثارها مع تسوية ما قد تحتاجه هذه القوانين من تعديل سواء كان بالاضافة او الحذف او التنقيح وفق ما يتفق مع السياسة العامة للدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية ومصالح الشعب المصري وقبل انتهاء الفصل التشريعي
التعليقات مغلقة الان