إلغاء قرار وزير المالية بتغريم التجار رسوم تأخير في حال سداد الضرائب بأمر المحكمه

ليلى خليل
قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على أسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا.. بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و(أساتيك) مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و٨٠٠ الف جنية مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من ٢٠١٠-٢٠١٥
حيث كان قد تقدم (م.م.م) برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدي جابر بالإسكندرية نعي فيها قررارهما ومخالفته لحكم القانون لعدم تأخره في سداد الضريبة التي تم احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل إعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالمخالفة لنص المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وطالب صاحب الدعوة المحكمة بالغاء القرار المخالف وبراءة ذمته من سداد مبلغ المليون و٨٠٠ الف جنية مقابل التأخر الضريبي
وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار استنادا على القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والتي تنفي تغريم مقابل تأخير طالما تم سداد كامل رسوم الضريبة الأصلية عن سنوات النزاع
هذا وقد قضت المحكمة بإعفاء صاحب الدعوى من سداد مقابل التأخير وإلزمت وزارة المالية بإتعاب المحاماة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان