أستاذ قانون: انعقاد البرلمان عقب انتهاء الانتخابات لا يخالف الدستور

اللواء الأخبارية : خالد متولــى

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة التى أعدّت قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية، إن البرلمان المقبل من حقه الانعقاد بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية، دون الحاجة للانتظار للموعد المحدد بالمادة ١١٥ من الدستور.

وتنص المادة على: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.

وأوضح فوزى أن ما يحكم مدة انعقاد البرلمان، هو الفصل التشريعى المكون من خمس سنوات وليس الدورة البرلمانية، لافتاإلى أن المادة ١١٥ تحدد موعد للمجلس، يمكنه من الانعقاد بقوة الدستور فى حال إذا لم يدعوه رئيس الجمهورية للانعقاد.

ورد فوزى، على تساؤل بخصوص كيفية حساب الخمس سنوات، وهى مدة الفصل التشريعى، أن المدة تبدأ حسابها عند عقد أول اجتماع للمجلس، طبقا للمادة ١٠٦ من الدستور والتى تم النص عليها أيضا بنفس الصياغة بالمادة ٧ من قانون مجلس النواب والتى تنص على “مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته”

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان